الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )

141

كفاية الأصول ( فارسى )

متن المبحث الرابع : إنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة فى الوجوب ، هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون ؟ قيل بظهورها فيه ، إما لغلبة الاستعمال فيه ، أو لغلبة وجوده أو أكمليته ، و الكل كما ترى ، ضرورة أن الاستعمال فى الندب و كذا وجوده ، ليس بأقل لو لم يكن بأكثر . و اما الاكملية فغير موجبة للظهور ، إذ الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى ، بحيث يصير وجها له ، و مجرد الأكملية لا يوجبه ، كما لا يخفى ، نعم فيما كان الأمر بصدد البيان ، فقضية مقدّمات الحكمة هو الحمل على الوجوب ، فإن الندب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك ، بخلاف الوجوب ، فإنه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد ، فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق فى مقام البيان ، كاف فى بيانه ، فافهم . ترجمه مبحث چهارم : ( در اينكه آيا صيغهء امر ، ظهور در وجوب دارد يا نه ؟ ) - اگر بپذيريم كه صيغهء افعل ، حقيقت در خصوص وجوب نيست ، آيا همچنين ظاهر در آن‌هم نمىباشد يا ظاهر در آن مىباشد ؟ - برخى قائل به ظهور آن در وجوب نشده‌اند ، يا به جهت غلبهء استعمال در وجوب ، يا بخاطر غلبهء وجوديش و يا بواسطهء اكمل بودن آن از غيرش . ( مناقشهء مرحوم آخوند در وجوه سه‌گانه ) اين است كه هر سه وجه باطل است و غير قابل اعتماد ، زيرا بديهى است كه استعمال صيغه افعل در استحباب و همچنين وجود آن ، كمتر از وجوب نيست اگر بيشتر از آن نباشد . و امّا وجه اكمليّت وجوب از غيرش ، موجب ظهور صيغه در وجوب ( و عدم ظهور آن در استحباب ) نمىشود ، چه آنكه ظهور صرفا بخاطر شدت انس لفظ به معنا مىباشد به‌طورى كه لفظ